السيد محمد حسن الترحيني العاملي

402

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

وهي الخلسة - ولكن أعزره وفي حسنة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قطع من أخذ المال بالرسائل الكاذبة وإن حملته عليه الحاجة » وحملها الشيخ في قطعه حدا ، لإفساده ، لا لأنه سارق ، مع أن الرواية صريحة في قطعه للسرقة ( ولو بنّج غيره ) ( 1 ) أي أطعمه البنج حتى ذهب عقله ، عبثا أو لغرض ( أو سقى مرقدا وجنى ) على المتناول بسببه ( شيئا ضمن ) ما جناه ( وعزّر ) على فعله المحرم ويستثنى من ذلك ما لو استعمله للدواء ، فإنه جائز حيث يتوقف عليه ، لمكان الضرر ، أو يكون قدرا لا يضر بالمزاج . [ الفصل السابع - في عقوبات متفرقة ] ( الفصل السابع - في عقوبات متفرقة ) [ فمنها - إتيان البهيمة ] ( فمنها - إتيان البهيمة ) وهي ذات الأربع من حيوان البر والبحر ( 2 ) . وقال الزجاج : هي ذات الروح التي لا تميّز سميت بذلك لذلك ( 3 ) وعلى الأول فالحكم مختص بها فلا يتعلق الحكم بالطير والسمك ونحوهما ( 4 ) وإن حرم الفعل ( 5 ) ، وعلى الثاني ( 6 ) يدخل . والأصل ( 7 ) يقتضي الاقتصار على ما تحقق دخوله خاصة والعرف يشهد له ( 8 ) . [ في تعزير فاعله ] ( إذا وطأ البالغ العاقل ( 9 ) بهيمة عزّر ( 10 ) . . . )